الشيخ وحيد الخراساني

11

منهاج الصالحين

السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر ( 1 ) - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، ( 2 ) نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر . ( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ، ( 3 ) ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه . ( مسألة 49 ) : مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا ، ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا . ( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه ( 4 ) وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

--> ( 1 ) إذا لم يعد ممرا عرفا كما تقدم في المسالة ( 42 ) . ( 2 ) ويجري عليه حكم القليل . ( 3 ) إذا لم يكن معه عين النجس ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ، وهو المراد مما في المتن . ( 4 ) لا تكفي كرية المجموع .